الطعن رقم 2636 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-1-6
ملخص / وقائع الدعوى:
التكليف بالوفاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائي بإخلاء العين محل النزاع علي سند من أن عقد الإيجار المفروش المؤرخ 1/2/1985 لا ينطبق عليه قانون إيجار الأماكن وإنما يخضع للقواعد العامة في القانون المدني التي لا ترخص للمستأجر توقي الإخلاء بالسداد اللاحق لرفع الدعوي مخالفاً هذا النظر وحجبه هذا عن بحث وتحقيق واقعة السداد المدعي بها والثابتة من إنذارات عرض وإيداع الأجرة والمصاريف والنفقات الفعلية المقدمة بحوافظ مستندات الطاعن وأثر ذلك السداد علي صحة التكليف بالوفاء فإنه يكون معيباً.