الطعن رقم 1483 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-4-20
ملخص / وقائع الدعوى:
الإخلاء لعدم سدادا الأجرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المصاريف التي أشار إليها نص المادة 18/ب سالفة البيان يدخل في مضمونها رسم الدعوي المرفوعة الذي يسدده المدعي لقلم الكتاب عملاً بالمادة 65 من قانون المرافعات وكذلك رسم التكليف بالوفاء ... وثابت بأوراق الدعوي ما يفيد سداد المدعي لها ومن ثم يتعين سداد مقابلها حتى يتوفي المستأجر الحكم بالإخلاء وهي في ذلك تختلف عن المصاريف الفعلية التي يتعين علي المؤجر تقديم الدليل عل ما تكبده منها ويخضع هذا الدليل لتقدير المحكمة كأتعاب المحامين. لما كان ذلك، وكان البين من إنذار العرض المؤرخ 11/1/2004 أن المطعون ضدها قد عرضت الأجرة المستحقة عن المدة من 1/1/2004 حتى 31/12/2004 ودون أن تودع أي مبالغ أخري من مصاريف أو نفقات فعلية وكان الحكم المطعون فيه قد إعتد بهذا الوفاء وإعتبره مبرئاً لذمة المطعون ضدها علي سند من أن الطاعنة لم تتحفظ علي أية مطالبات أخري فيكون قد أغفل المصاريف الرسمية الثابتة بأوراق الدعوي وهي رسم الدعوي والتكليف بالوفاء والتمغات الرسمية ورسم الميكروفيلم بإعتبارها - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أنها تدخل ضمن ما تكيده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية مما يعيبه.