⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 863 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-2-17
ملخص / وقائع الدعوى: الإخلاء لعدم سداد الأجرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن سبب تأخره في سداد أجرة شقة النزاع يرجع إلي فعل المطعون ضده عدم وجوده بمحل إقامته داخل الجمهورية لأن إقامته الدائمة بالمملكة العربية السعودية وطلبه سداد الأجرة في حسابه بالبنك تارة وإلي محام يحمل توكيلاً عنه ناره أو الاحتفاظ بها لحين عودته إلي البلاد تارة أخري ودلل علي وجود المطعون ضده خارج البلاد بإنذارات العرض المقدمة منه بحوافظ مستنداته أمام محكمة أول درجة والتي جاء في العديد منها إجابة المحضرين عدم وجود المطعون ضده بمحل إقامته لإقامته خارج البلاد، كما قدم إقراراً منسوباً صدوره إلي المطعون ضده يقر فيه بان المبالغ التي يودعها الطاعن في حسابه رقم (-----) هي مقابل إيجار الشقة وعدداً من إيصالات صادرة من ذات البنك يفيد إيداع الطاعن مبالغ لصالح الطاعن في ذات الحساب حتى / / وصورة ضوئية من توكيل رسمي ----------- صادر من المطعون ضده إلي وكيله ------------- وإذ اغفل الحكم المطعون فيه الرد علي هذا الدفاع الجوهري بما يتضمنه من مبررات ساقها الطاعن لتأخره في الوفاء بالأجرة ولم يخضعها لتقديره لبيان مدي قبولها واعتبارها عذراً للطاعن يبرر التأخير أو إطراحها فينتفي مبرر التأخير وهو دفاع جوهري من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوي ، فغنه يكون معيباً.