⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3109 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-3-16
ملخص / وقائع الدعوى: الإخلاء لعدم سداد الأجرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ صدر القانون 6 لسنة 1997 بتعديل الأجرة بالزيادة علي النحو الوارد بنص المادة الثالثة منه من شأنه أن يحدث إرتباكا للمستأجر تقتضيه أن يبحث عن تاريخ إنشاء المبني ومقدار أجرته القانونية وما لحقها من تعديل بالقوانين المتعاقبة ثم يقوم بحساب مقدار الأجرة الجديدة وتدبير ما طرأ علي إلتزامه من تعديل، وهي أمور من شأنها بطبيعتها أن تجعل المستأجر متى تخلف عن أداء الأجرة وزيادتها في مواعيدها لمدة معقولة ألا يعتبر مسوفاً وهذا أمر علي المحاكم إعتباره إحتراما لما يقتضيه العقل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الطاعن قد تمسك بأن تأخره في سداد الأجرة مرجعه المنازعة في تحديدها قانوناً بعد صدور القانون رقم 6 لسنة 1997 وعدم حسمها إلا بتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة ثم بادر بسداد الأجرة والزيادة فور تحديدها بمعرفة الخبير المنتدب وذلك بموجب إنذارات عرض الأجرة المقدمة بحوافظ مستنداته أمام محكمة الإستئناف وهو ما يدل علي أن الطاعن حين تأخر في الوفاء بالأجرة لم يقصد التسويف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الإستدلال.