الطعن رقم 1630 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-2-15
ملخص / وقائع الدعوى:
أسباب الإخلاء - تعلقها بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت عقود إيجار الأماكن الخاضعة للتشريعات الإستثنائية وإن لحقها الامتداد القانوني لمدة غير محددة، إلا أن المشرع قد كفل للمؤجر الحق في إخلاء المكان المؤجر في الحالات التي نص عليها القانون علي سبيل الحصر، ومن المسلم به أن أسباب الإخلاء المنصوص عليها في تلك القوانين- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- من الأمور المتعلقة بالنظام العام، ومن ثم يتعين علي محكمة الموضوع ومن تلقاء نفسها أن تبحث سبب الإخلاء الذي أقيمت علي أساسه الدعوي وتتحقق من توافره وألا تقضي بالإخلاء إذا لم يتحقق سببه.