الطعن رقم 4976 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-14
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها. مما مؤداه أنه إذا رفعت الدعوى بطلب تثبيت الملكية استناداً إلى العقد وقضي برفضها فإن ذلك لا يحول دون إعادة رفعها استناداً لسبب آخر من أسباب كسب الملكية ولا يحوز الحكم الصادر في الدعوى الأولي قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة لتغير السبب في الدعويين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت فى الأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه - أن النزاع في الدعوى رقم ... لسنة .... مدني طنطا الإبتدائية كان يدور حول طلب تثبيت ملكية الطاعنة للأرض موضوع النزاع على سند من العقد المسجل رقم .... لسنة ..... شهر عقاري طنطا، وقد اقتصر الحكم الصادر فيها على بحث هذه المسالة وفصل فيها بالرفض، ولم يفصل فى منطوقه أو أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق فى مسألة ملكية الطاعنة لتلك الأرض بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية والتي يدور حولها النزاع فى الدعوى الحالية، وبالتالي فإن السبب في الدعوى الأولي وهو العقد يكون مغايراً للسبب فى الدعوى الحالية وهو وضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية ومن ثم لا يكون للحكم الصادر فى الدعوى الأولي حجية الأمر المقضي في الدعوى الحالية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى أن حجية الحكم النهائي الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة .... مدني طنطا الإبتدائية قد حسمت النزاع بين الطاعنة والمطعون ضدهن بشأن ملكية الأرض موضوع النزاع بما يحول دون تنازعهم حول هذه المسألة فى الدعوى الحالية ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعنة وطردها من تلك الأرض وإلزامها بالتسليم دون أن يبحث شروط تملكها لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه مشوباً بقصور يبطله.