الطعن رقم 4237 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-16
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 58 من القانون رقم 45 لسنة 1982 بإصدار قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن نص المادة سالف البيان أشارت إلى واجبات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وأضافت إليها الواجبات المنصوص عليها في المادتين 76، 77 من القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة ولما كانت الفقرة الثامنة من المادة 76 من القانون الأخير قد أوجبت على العامل تنفيذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التي تصدر منه كما يكون مسئولاً عن حسن سير العمل في حدود إختصاصاته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الطاعن (سفير مصر لدى دولة ....) قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن ما أعده من تقرير (تقرير كفاية) بشأن مسلك المطعون ضدها (الوزير المفوض) في .... وإرساله لوزارة الخارجية - رئاسة كل منهما - مؤيداً بالمستندات إنما يأتي في إطار واجبه القانوني بإعتباره رئيساً للبعثة الدبلوماسية في ..... ومسئولاً عن حسن سير عملها وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن على حقيقة ومرمى دفاع الطاعن في هذا الخصوص واعتبر كتابته تقريراً عن المطعون ضدها وما تضمنه من عبارات تمس مسلكها رغم توخيه الحيطة والحذر إنما هو من قبيل تقارير الكفاية التي لا تخضع لنظامه وكيف هذا الفعل بأنه خطأ موجب للمسئولية فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.