⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2756 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-11-24
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ما أدت الإصابة (إصابة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل) إلى وفاة الراكب من قبل رفع الدعوى بالمطالبة بالتعويض فإنه يكون أهلاً فيما يسبق الموت ولو للحظة لكسب الحقوق ومن بينها حقه في التعويض عن الضرر الذي لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم، ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه إرثاً في تركته ويحق لهم المطالبة به تأسيساً على تحقق المسئولية الناشئة عن عقد النقل الذي كان المورث طرفاً فيه، وهذا التعويض يغاير التعويض الذي يسوغ للورثة المطالبة به عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بأشخاصهم بسبب موت مورثهم وهو ما يحق لهم الرجوع به على أمين النقل على أساس قواعد المسئولية التقصيرية وليس على سند من المسئولية العقدية لأن إلتزامات عقد النقل إنما انصرفت إلي عاقديه ولا يحاجون في مطالبتهم لشركة التأمين المؤمن لديها على السيارة أداة الحادث بالتعويض المادي الموروث الذي انتقل إليهم إرثاً عن مورثهم الذي أودي بحياته بحجية الحكم الصادر في الدعوى الجنائية التي أقيمت بصدده على قائد السيارة وقضى ببراءته، إذ أن تلك الحجية مقصورة على منطوق الحكم وأسبابه المؤدية إليه دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية لتلك البراءة ومن ثم فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي بحسبان أن مبنى المحاكمة الجنائية كان أساسه إثبات الخطأ الشخصي أو نفيه وليس نفي أو إثبات عناصر مسئوليته كأمين نقل إذ أن ذلك ليس بلازم للقضاء بالبراءة أو الإدانة وما كان يجوز للمحكمة الجنائية أن تتصدى له إذ أنه غير مطروح عليها ومن ثم فلا تاثير له على الحق فى المطالبة بالتعويض على هذا الأساس ولا يغير من هذا النظر ما ورد بحكم المحكمة الجنائية من انتفاء الخطأ فى جانب قائد السيارة إذ أن ذلك كان بصدد مسئوليته عن عمله الشخصي حسبما سلف. ولما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنين مع تسليمه لهم بالأساس الذي أقاموا عليه دعواهم وهي مسئولية الناقل عن ضمان سلامة المسافر اعتداداً منه بحجية الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية وأنعدام الرابطة القانونية بين عقد النقل وعقد التأمين بالمخالفة للنظر السابق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.