الطعن رقم 1180 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1981-4-29
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخطأ الموجب للتعويض
⚖️ دعوى التعويض
⚖️ سبب الدعوى
⚖️ المسئولية العقدية
⚖️ المسئولية العقدية والتقصيرية - نطاق كل منها
⚖️ نقل برى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية يوسف أبو زيد ودرويش عبد المجيد وعلى عمرو و عزت حنورة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل إلتزاماً بضمان سلامة الراكب و هو إلتزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع الخطأ فى جانبه
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا ما أدت الإصابة إلى وفاة الراكب من قبل رفع دعواه فإنه يكون أهلاً فيما يسبق الموت ولو بلحظه لكسب الحقوق ومن بينها حقه في التعويض عن الضرر الذي لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم، ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته ويحق لهم المطالبة به تأسيساً على تحقق مسئولية عقد النقل الذي كان المورث طرفاً فيه, وهذا التعويض يغاير التعويض الذي يسوغ للورثة المطالبة به عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بأشخاصهم بسبب موت مورثهم وهو ما يجوز لهم الرجوع به على أمين النقل على أساس من قواعد المسئولية التقصيرية وليس على سند من المسئولية العقدية لأن إلتزامات عقد النقل إنما انصرفت إلى عاقديه فالراكب المسافر هو الذي يحق له مطالبة الناقل بالتعويض عن الإخلال بإلتزامه بضمان سلامته دون ورثته الذين لم يكونوا طرفاً في هذا العقد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن على محكمة الموضوع أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض و أن تنزله على الواقعة المطروحة عليها دون إعتداد بالتكييف أو الوصف الذى يسبغه الخصوم على تلك العلاقة و لا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها إذ أن كل ما تولد به للمضرور من حق فى التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه يعتبر هو السبب المباشر لدعوى التعويض مهما إختلفت أسانيدها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
طلب الطاعنين قبل أمين النقل للتعويض الموروث مع طلبهم التعويض عما أصابهم من أضرار لا يعتبر جمعاً بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية عن ضرر واحد لاختلاف موضوع كل من الطلبين والدائن فيهما ذلك بأن التعويض الموروث إنما هو تعويض مستحق للموروث عن ضرر أصابه وتعلق الحق فيه بتركه وآل إلى ورثته بوفاته فتحدد أنصبتهم فيه وفقاً لقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعاً بينما التعويض الآخر هو عن ضرر حاق بالورثة أنفسهم نتيجة فقدان مورثهم وتعلق الحق فيه بأشخاصهم.