الطعن رقم 8271 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-3-12
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من الأوراق أن جريدة ...... التي يرأسها المطعون ضده قد نشرت خبراً بعددها الصادر بتاريخ ...... بالصفحة ..... يفيد أن الطاعن قتل شقيقه خطأ حال إطلاقه أعيره نارية من مسدسه غير المرخص احتفاءً بعرس شقيقتهما رغم أن النيابة تولت تحقيق الواقعة وأصدرت قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم توجه إتهاماً للطاعن، ولم تكشف الأوراق عن دليل على صحة ما نسبته إليه الجريدة، وهو مسلك ينم عن التسرع ويعد ضرباً من ضروب الخطأ الموجب للمسئولية لا يشترط لتحققه توافر سوء النية لدى مرتكبه، وتقوم به مسئولية المطعون ضده بصفته عن هذا النشر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه برفض دعوى التعويض (عن الأضرار الناجمة عن خطأ الناشر) على سند من عدم وجود خطأ في جانب الصحفي محرر الخبر وانتفاء سوء نيته، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الإستدلال.