الطعن رقم 5230 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-7-6
ملخص / وقائع الدعوى:
تفسير العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الشرط الجزائي الذي يتضمنه العقد متى تعلق بإلتزام معين وجب التنفيذ به وإعماله في حالة الإخلال بهذا الإلتزام أيا كان الوصف الصحيح للعقد الذي تضمنه بما لازمه تقيد محكمة الموضوع في تفسير العقد بما اتجهت إليه النية المشتركة للمتعاقدين وعدم الخروج في تفسير العقد عما تتضمنه نصوصه وبنوده والإنحراف عن تلك النية احتراما لإرادتهما المشتركة.