الطعن رقم 8899 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-2-13
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم لمحكمة الاستئناف شهادة مؤرخة تفيد دخوله مستشفى الإسماعيلية العام يوم .... - تاريخ الحادث - وأجريت له عملية جراحية وتم بتر الساق اليسرى ووجد كسر بالساق اليمنى وقضت المحكمة بجلسة ... بندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه وإذ تخلف الطاعن عن إيداع الأمانة التكميلية التي طلبها الطبيب الشرعي لعجزه عن سدادها فقضت بجلسة ... برفض دعواه مستنده في ذلك إلى أنه لم يقدم دليلاً على الأضرار التي لحقت به من جراء الحادث تجاوز ما قضي به جبراً لها من تعويض مؤقت فى الجنحة رقم .... مركز الإسماعيلية مع أنه كان يتعين عليها إزاء ذلك إما إعفاءه من الأمانة التكميلية إن تيقنت من حالته المالية المعسرة (طبقاً لنص المادة 57 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء) أو أن تقوم هي بتقدير الشهادة الطبية سالفة البيان وفحص مدى مطابقتها للواقع وتثبت نتيجة ما انتهت إليه في حكمها حتى يطمئن المطلع عليه إلي أن المحكمة محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وبذلك في هذا السبيل كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع، فإن حكمها يكون قاصر البيان.