الطعن رقم 4372 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-13
ملخص / وقائع الدعوى:
أتعاب المحاماة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى صدر الفقرة الثالثة من المادة 82 من قانون المحاماة الصادر برقم 17 لسنة 1983 على "....." مما يتعين معه على القاضي أن يتحقق من صحة الظروف والمؤثرات التى أحاطت بالتعاقد والأساس الذى قام عليه تقدير الأتعاب وإلا كان حكمه قاصراً، ذلك أن هذه من العناصر الجوهرية التى يجب على الحكم استظهارها عند القضاء بالأتعاب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز للحكم أن يعول فى قضائه على مجرد نصوص الاتفاق بشأن أتعاب المحاماة موضوع التداعي لما فى ذلك من مصادرة على المطلوب لأن هذا الاتفاق بذاته ومقابله هو محل منازعة الخصوم فلا يصح أن يكون وحده هو الأساس فى تقدير الأتعاب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت أنه لا خلاف بين الطرفين عن أن عقد الاتفاق المؤرخ ../../.... قد تضمن مقدم أتعاب مقداره .... جنيه ومؤخر أتعاب تمثل فى وحدة سكنية، وإذ قضى الحكم ببطلان المؤخر ولم يخضع مقدم الأتعاب لتقديره رغم منازعة الطاعن وكان هذا المقدم جزءاً من الأتعاب قد دفع قبل تنفيذ الوكالة ومن ثم يخضع لتقدير القاضي عند المنازعة إذا ما قدم الموكل دليلاً على وجود ظروف أثرت فى إرادته عند التعاقد شأن أجور الوكلاء عموماً وإذ عول بالنسبة لتقدير مؤخر الأتعاب على الإتفاق المؤرخ ../../.... بمقولة أنه كاشف ويعبر عن نية الطاعن فى تقدير الجهد المبذول من المطعون ضدها وذلك دون أن يبين الجهد الذى قامت به والأعمال محل هذا الجهد وأهميتها والنتيجة التى تحققت عنها وأقدمية قيد المطعون ضدها وهى العناصر الأساسية المكونة قانوناً لتقدير الأتعاب ومن ثم يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب.