الطعن رقم 6612 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-6-14
ملخص / وقائع الدعوى:
توكيل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادتين الأولي والثانية من القانون رقم 74 لسنة 1973 (بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها) يدل على أن مناظ إعمال حكم المادة الثالثة من القانون سالف البيان أن يكون أحد طرفي الدعوى أو المنازعة مؤسسة عامة أو هيئة عامة أو إحدى الوحدات الإقتصادية التابعة لأيهما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت الشركة الطاعنة بموجب أحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام أضحت من شركات قطاع الأعمال وتابعة لشركة قابضة ولا تعد مؤسسة عامة أو هيئة عامة أو وحدة اقتصادية تابعة لأيهما ومن ثم تكون بمنأى عن تطبيق حكم المادة الثالثة من القانون رقم 74 لسنة 1973.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من الأوراق أن صحيفة الطعن قد وقع عليها الأستاذ. . . . . . . المحامي - صاحب المكتب الخاص - المقبول أمام محكمة النقض بصفته نائباً عن الشركة الطاعنة بالتوكيل المودع رقم. . . . . . لسنة. . . . توثيق. . . . الصادر له من الأستاذ. . . . . . . . .مدير الإدارة القانونية بالشركة الطاعنة بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بتلك الشركة بموجب التوكيل المودع رقم. . . . . . لسنة. . . . . . توثيق. . . . . والذي يشمل الإذن له بتوكيل غيره من المحامين في الطعن بطريق النقض، وأن وكيل الشركة الطاعنة قدم طلباً إلى السيد المستشار رئيس المحكمة لنظر طلب وقف التنفيذ المقدم منها مع طلب وقف التنفيذ المقدم من الشركة الطاعنة في الطعن الأول والذي كان محدداً لنظره جلسة. . . . . . . . . لوحدة الموضوع والخصوم والحكم المطعون فيه، وأن المحكمة قررت نظر الطعنين بتلك الجلسة - والذي حضر فيها وكيل المطعون ضده الأول - وقامت بضم الطعن الثاني للطعن الأول للارتباط وليصدر فيها حكم واحد، وأن المطعون ضده الأول أعلن بالطعن المطروح في. . . . . .، وقدم مذكرة بالرد على أسبابه في المواعيد القانونية وحضر كافة الجلسات التي نظر فيها الطعن. مما يكون معه - ولما تقدم - اتصال المحكمة بالطعن صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كانت الشركة الطاعنة من شركات القطاع العام التي كانت تشرف عليها هيئة. . . . . . . بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 467 لسنة 1983، كما أن الشركة المطعون ضدها. . . . . . . كانت من شركات القطاع العام التي كانت تشرف عليها هيئة. . . . . . . . بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 466 لسنة 1983. وأضحت كلتاهما بموجب نص المادتين الأولى والثانية من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام من الشركات التابعة واتخذا شكل الشركات المساهمة ويعدا بذلك من أشخاص القانون الخاص مما ينتفي معه شرط تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000. . . . . ويحق معه للشركة الطاعنة إقامة دعواها الفرعية قبل شركة. . . . . . . .أمام المحكمة مباشرة ودون سبق اللجوء إلى لجان التوفيق. . . . . . . . وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.