الطعن رقم 1652 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-8-22
ملخص / وقائع الدعوى:
تفسير القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن يلتزم القاضي فى تفسير النصوص التشريعية عبارة النص، فلا يجوز له الرجوع إلى المذكرة الإيضاحية إلا عند غموضها ودون أن يستبط منها حكماً أتت به ولم يأت به النص إذ يعد ذلك استحداثاً لحكم مغاير له لأن المشرع يعنى بمناقشة النصوص التشريعية ذاتها أما المذكرات الإيضاحية فلا تكون فى العادة محلاً للنقاش.