الطعن رقم 368 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-2-22
ملخص / وقائع الدعوى:
تفسير القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى تضمن القانون من ألفاظ وعبارات تفصح عن مقصوده بغرض رفع اللبس والغموض فإنه يتعين عند تفسير نصوصه مراعاة التناسق فيما بينها على نحو يوجب أن لا يفسر نص بمعزل عن آخر.