⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5158 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-6-28
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة 15 من القانون رقم 1 لسنة 1994 فى شأن الوزن والقياس والكيل يدل على أن هذا القانون قد فوض الوزير المختص تفويضاً مقيداً من إصدار قرار ينظم القواعد والشروط والأوضاع التى يتم بمقتضاها منح الترخيص بممارسة مهنة وزان. لما كان ذلك وكان البين من القرار رقم 382 لسنة 1998 الصادر من وزير التجارة والتموين إعمالاً لهذا النص أنه لم يقتصر على وضع القواعد والشروط اللازمة للحصول على ترخيص ممارسة مهنة وزان فحسب بل تجاوز ذلك بأن حظر فى المادة 112 منه على الوزانين التابعين للطاعنين وزن المحاصيل عند التعامل مع المنتجين إلا فى حالة غياب الوزان العمومي وهو ما يخالف النص الوارد فى القاتون آنف البيان، ومن ثم فإن هذا القرار بإيراده هذا الحظر يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه فى القانون والذى يستمد منه مشروعيته بما يجعله معدوم الأثر متعيناً عدم الإعتداد به، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.