الطعن رقم 8040 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-3-23
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد القرض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 59 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 قد نصت على أنه بالنسبة للسلف والإقرار بالدين يتحمل الضريبة (الضريبة على الدمغة النوعية) المقرض أو الدائن إذا كان القرض بفائدة ويتحمل الضريبة المقترض أو المدين إذ كان القرض بدون فائدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن (المقترض) قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه غير ملزم بضريبة الدمغة إعمالاً لحكم المادة 59 المشار إليها (المادة 59 من قانون ضريبة الدمغة 111 لسنة 1980) فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائي محمولا على ما انتهى إليه الخبير فى تقريره من مديونية الطاعن بالمبلغ المقضى به وكان البين من هذا التقرير أنه أدخل فى حساب هذا المبلغ رسم ضريبة الدمغة بالمخالفة لنص المادة سالفة الذكر ملتفتاً بذلك عن دفاع الطاعن المبين بوجه النعى (بعدم جواز تحمله بعبء تلك الضريبة) مع أنه دفاع جوهري من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإنه فضلاً عن قصوره المبطل فى التسبيب قد أخطأ فى تطبيق القانون.