⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 304 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-5-19
ملخص / وقائع الدعوى: صلح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر قانوناً أنه لا يجوز التصديق على الصلح بإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه، إلا إذا كان الطرفان بشخصيهما أو بوكلاء عنهما مفوضين بالصلح سواء بموبج توكيل رسمي أو توكيل مصدق عليه يبيح الصلح قد حضرا أمام المحكمة وطلبا إلحاق عقد الصلح الذى سبق لهما تحريره والتوقيع عليه وقدماه للمحكمة بمحضر الجلسة، أو أن يثبتا ما اتفقا عليه مباشرة فى محضر الجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من محضر جلسة .... أمام محكمة أول درجة حضور الخصوم جميعاً أمام المحكمة كل بوكيله، وقدموا عقد صلح يحمل ذات تاريخ الجلسة يتضمن انتهاء النزاع صلحاً على عقدي البيع (المطلوب صحتهما ونفاذهما) المؤرخين 14/8/1999، 26/12/2000 الصادر أولهما عن المطعون ضده الأول وثانيهما عن المطعون ضده الثاني وطلبوا إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذي، إلا أن المحكمة لم تطلع على التوكيلات الصادرة إليهم، وفى الجلسات التالية طلبت من وكلاء الخصوم تقديم هذه التوكيلات، فقدم كل من وكيلي الطاعن والمطعون ضده الأول التوكيلين الصادرين إليهما وتبين للمحكمة أنهما يتضمنان التفويض بالصلح، ولم يحضر المطعون ضده الثاني أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لا بشخصه للأقرار بالصلح ولا بوكيله، الأمر الذى كان يوجب على المحكمة أن تقضي بإلحاق عقد الصلح فيما يتعلق بعقد البيع المؤرخ 14/8/1999 الصادر عن المطعون ضده الأول بمحضر الجلسة إعمالاً لحكم المادة 103/1 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما يتعلق بهذا العقد وأيد الحكم الإبتدائي فيما قضي به فى موضوع الدعوى بصحته ونفاذه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من الأوراق فيما يتعلق بعقد البيع المؤرخ 26/12/2000 أن المطعون ضده الثاني الصادر عنه هذا العقد لم يحضر أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لا بشخصه للإقرار بالصلح رغم تكيف المحكمة له بذك الأمر الذى يمتنع معه على المحكمة توثيق عقد الصلح المقدم فيما يتعلق بهذا العقد، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر عقد الصلح بالنسبة لهذا العقد أحد مستندات الدعوى وأيد الحكم الإبتدائي فى فصله فى موضوعها بصحته ونفاذه، فإنه يكون قد طبق القانون على وجه الصحيح.