الطعن رقم 4862 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-5-22
ملخص / وقائع الدعوى:
شيوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النزاع حول المطالبة بالتعويض عن الحرمان من ملكية المساحة الزائدة عن القدر المنزوع ملكيته لا شأن له بخصومة الطعن على تقدير التعويض المستحق عن الجزء المنزوع ملكيته على نحو ما انتهت إليه المحكمة من نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تعويض عن تلك المساحة الزائدة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتأييد الحكم الإبتدائي الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده ثالثاً على سند خاطئ من أن الخصومة برمتها منازعة فى تقدير التعويض عن نزع الملكية تنعقد بين الملاك والجهة طالبة نزع الملكية الأمر الذى حجبه عن الفصل فى طلبات المطعون ضدهم أولاً وثانياً (طلب التعويض عن باقي مساحة الأرض المملوكة لهم والمنزوع ملكيتها للمنفعة العامة) قبل المطعون ضدهم ثالثاً بالنسبة لتلك المساحة الزائدة. فإنه يكون متعيناً معه والحال كذلك نقضه فى هذا الشأن عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات باعتبار أن الحكم المنقوض نقضاً جزئياً كان اساساً له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت في عقد البيع الخاص بالأرض المنزوع ملكيتها أنها شائعة بين المطعون ضدهم أولاً وثانياً و"...." ومن ثم فإن في إنفراد الأولين دون الأخير بإقامة الدعوى بطلب زيادة التعويض المقدر عن كامل الأرض المنزوع ملكيتها وإلزام الهيئة الطاعنة بدفعه - دون اعتراض منه على ذلك - ما يكفي بذاته لاكتمال صفتهم فى الدعوى لإندارج ذلك ضمن أعمال حفظ المال الشائع، ويصح بالتالي القضاء لهم بالتعويض عن كامل المساحة المنزوع ملكيتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد النص في المادتين التاسعة والثالثة عشر من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يدل على أنه يجوز - وبناء على طلب الخصوم - أن تقضى المحكمة الإبتدائية لدى نظرها الطعن على تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية بإلزام الجهة طالبة نزع الملكية بدفع التعويض الذي تقدره، وأن استئناف ذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق لذلك الحكم لا يحول بينهم وبين اقتضاء التعويض المقضي به ابتدائياً. وهو الأمر الذي أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون سالف البيان بما أوردته من أن "الطعن على تقدير التعويض لا يحول دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة .... كما لا يحول استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الإبتدائية المقام منهم وحدهم دون حصولهم من هذه الجهة على المبالغ "المحكوم بها" من المحكمة الإبتدائية. وهو ما لا يكون بداهة إلا من خلال طلب بالإلزام بالتعويض والقضاء به في حالة توافر شروطه.