⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1159 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1981-3-18 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: ضمان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ تضامن
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى الضمان الفرعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى سليم رئيس المحكمة وعضوية يوسف أبو زيد ودرويش عبد الحميد وعلى عمرو و عزت حنورة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن نصت المادة 218 من قانون المرافعات فى فقرتها الثالثة على أنه كذلك يفيد الضامن و طالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية إذا إتحد دفعهما فيها ، و إذا رفع الطعن على أيهما جاز إختصام الآخر فيه ، فقد دلت على أنه إذا رفع طالب الضمان أو الضامن طعناً فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فى الميعاد بالنسبة له جاز لمن فوت منهما ميعاد الطعن أن يرفع طعناً عن نفس الحكم ، و كذلك إذا رفع طعن فى الحكم الصادر مصلحة طالب الضمان أو ضده فى الميعاد فإنه يجوز إختصام الضامن و لو كان ميعاد الطعن قد إنقضى بالنسبة له ،
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إختصام الضامن و طالب الضمان أى منهما للأخر أمام محكمة الإستئناف يطرح عليها دعوى الضمان الفرعية تبعاً لإستئناف الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فى الميعاد من أى من الخصوم فيها بشرط وجود أرتباط وثيق بين الدعويين يجعل الفصل فى الدعوى الأصلية مؤثراً فى الحكم الصادر فى دعوى الضمان الفرعية و كذلك إتحاد دفاع طالب الضمان و الضامن فى الدعوى الأصلية .