الطعن رقم 871 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-2-27
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوي الإخلاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل بحكم المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني في ضوء ما جاء بالأعمال التحضيرية أن المشرع أعطى للقاضي سلطة تقديرية واسعة ليراقب إستعمال الخصوم لحقوقهم وفقا للغاية التي إستهدفها المشرع منها حتى لا يتعسفوا في إستعمالها كما حرص المشرع على تأكيد السلطة التقديرية للقاضي في حالة فسخ العقود ونص صراحة في الفقرة الأولى من المادة 148 من القانون على أنه "يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية". وفى الفقرة الثانية من المادة 157 من ذات القانون على أنه: "يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك كما يجوز له أن يرفض طلب الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة للإلتزام في جملته". وهو ما هو لازم أنه كلما أثير أمام محكمة الموضوع دفاع يتضمن أن المؤجر متعسف في إستعمال حقه بطلب الإخلاء تعين على المحكمة أن تمحصه وتضمن حكمها ما ينبئ عن تمحيص لهذا الدفاع وأنها بحثت ظروف الدعوى وملابساتها وما إذا كانت هذه الظروف والملابسات تبرر طلب الإخلاء في ضوء ما يجب توافره من حسن نية في تنفيذ العقود.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أنه لم يترتب علي إقامة "السندرة" ضرراً بالعقار وأن تقرير الخبير المنتدب من المحكمة في الجنحة رقم (....) لسنة (....) أمن دولة طوارئ المنصورة أفاد أنها تعتبر من أعمال التشطيبات ولا تحتاج إلي ترخيص بإقامتها، وأن مديرية الإسكان والتنظيم بمحافظة الدقهلية أفادت بمناسبة تحقيقات القضية (.....) لسنة (....) النيابة الإدارية بالمنصورة أنه لا يمكن الجزم عما إذا كان قد تم حفر أرضية المحل وخفض منسوبها عن منسوب الأساس الأصلي من عدمه إذ أن منسوب أرضية المحل موازي لمنسوب أرضية بعض المحلات المجاورة وان انخفاض منسوب أرضية المحل لا يؤثر علي سلامة المبني لإرتفاع الرصيف بمقدار (....سم) وهو ارتفاع غير قانوني وأن إقامة "السندرة" لا يعد بناء يحتاج إلي ترخيص وبأن النيابة الإدارية انتهت في مذكرتها إلي أن الموظفين الذين حرروا محضر المخالفة الذي أقام حكم إثبات الضرر قضاءه عليه واتخذه الحكم المطعون فيه قرينة علي قضائه قد ارتكبا مخالفة تأديبية قوامها عدم أدائهما العمل المنوط بهما بدقة مما يستوجب أخذهما بالشدة الرادعة بإحالتهما للمحاكمة التأديبية، إلا أن الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه اطرح ذلك الدفاع والمستندات المؤيدة له بمقولة أنه ليس لمحكمة الموضوع المطروح عليها طلب الإخلاء أي سلطة تقديريه طالما أن الضرر الناشئ عن إساءة الإستعمال قد ثبت بحكم قضائي نهائي، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما جره إلي القصور في التسبيب.