الطعن رقم 1724 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-4-24
ملخص / وقائع الدعوى:
إنتهاء عقد إيجار الأجنبي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل- وعلى ما جري عليه قضاء محكمة النقض - أن المشرع قد إتجه في القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى وضع تنظيم قانوني في شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح غير المصريين بحيث لا يبيح للمستأجر الأجنبي الإستفادة من أحكام الإمتداد - المقررة وفقا لتشريعات إيجار ألاماكن - إلا للمدة المحددة قانونا لإقامته بالبلاد - أيا كان سبب إنهائها سواء أكان بمضي المدة التي منحتها له السلطات المختصة أم كان بمغادرته البلاد قبل انقضائها أو بإلغائها قبل انتهاء مدتها أو كان ذلك بوفاته بحسبان أنه يترتب على واقعة الوفاة - حتما - أن تنتهي قانونا المدة المحددة لإقامته بالبلاد، فواقعة الوفاة شأنها في ذلك شأن سائر أسباب إنتهاء مدة إقامة الأجنبي ترتب انتهاء عقد إيجار المستأجر الأجنبي عملا بنص المادة 17 المار ذكرها، ويقتصر إستمرار العقد على زوجته المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه اعتباراً من يوم 31/07/1981 - تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 - و إعمالا للأثر الفوري لنص المادة 17 منه بإعتباره نصاً أمراً ومتعلقا بالنظام العام يسرى بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية القائمة والتي لم تستقر نهائيا وقت العمل به بصدور حكم نهائي فيها، يتعين قصر الإنتفاع بميزة الإستمرار القانوني لعقد إيجار المسكن المبرم لصالح المستأجر الأجنبي - عند إنتهاء المدة المحددة قانونا لإقامته بالبلاد على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحددة به دون غيرهم.