الطعن رقم 2864 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-6-26
ملخص / وقائع الدعوى:
نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تمسك الطاعن أمام محكمة الإستئناف أنه ليس من ضمن المستفيدين من الإمتداد القانوني لعقد إيجار عين النزاع وأنه يباشر النشاط فيها بصفته وصياً علي ابن شقيقه- المستأجر الأصلي - المشمول بوصايته وقدم لتلك المحكمة قرار الوصاية ودفع بعدم قبول الدعوي قبله إذ أنه خارج نطاق العلاقة الإيجارية وكان البين من الأوراق أن صفته في الدعوي رقم لسنة مساكن ملوي لم تكن محل مناضلة بينه وبين المطعون ضدها في الدعوي المذكورة وأن توقيه السداد فيها كان لدفع ضرر محدق بالقاصر ومن ثم فإن الحكم الصادر في الدعوي سالفة الذكر لا يجوز حجية في هذا الشأن، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائي بفسخ عقد الإيجار وتسليم المحل موضوع النزاع علي خلاف هذا النظر إستنادا إلي أن الطاعن مستأجر للمحل موضوع النزاع بشخصه وليس بصفته وصياً علي ابن شقيقه لتوقيه الحكم بالفسخ في الدعوي لسنة مساكن ملوي بالسداد فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون معيباً بالقصور في التسبيب.