⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4187 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-5-11
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت الطاعنة - نقابة المهندسين - والتى يمثها الطاعن بصفته هى من اشخاص القانون الخاص طبقاً لقانون إنشائها رقم 66 سنة 1974 ولها شخصيتها الإعتبارية المستقلة فى حدود إختصاصها وميزانيتها المستقلة وقد خلال ذلك القانون من النص صراحة على إعفائها من رسوم الدعاوى التى ترفعها، وكان لا يجديها التمسك بالإعفاء المنصوص عليه بالمادة 51 من القانون رقم 66 لسنة 74 بشأن نقابة المهندسين والسابق الإشارة إليه والتى جري نصها على أن "تعفى نقابة المهندسين والنقابات الفرعية من جميع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها". ذلك أن عبارة جميع الضرائب والرسوم المشار إليها فى النص سالف البيان لا يدخل فى مفهوما الرسوم القضائية باعتبار أن الأصل وجوب أدائها والإعفاء استثناء منها لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ويلزم أن يكون النص على الإعفاء صرلايح جازم قاطع فى الدلالة عليه ويوؤكد ذلك أن المشرع حين عمد إلى إعفاء بعض الأشخاص الإعتبارية من أداء الرسوم القضائية نص صراحة على هذا الإعفاء فى قانون إنشائها أو القانون المتصل بعملها كما هو الحال فى إعفاء الهيئة العامة لبنك ناصر الإجتماعي من الرسوم القضائية بنص المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 71 المعدل بالقانون 60 لسنة 75، وإعفاء الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية من الرسوم القضائية بنص المادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 75 فى شأن التأمين الإجتماعي، ومن ثم فإن مفاد ما تقدم أن الإعفاء الوارد بالمادة 51 من قانون إنشاء نقابة المهندسين سالف البيان لا ينصرف إلي الرسوم القضائية الأمر الذى تكون معه النقابة الطاعنة ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان طعنها باطلاً.