الطعن رقم 1645 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-6-2
ملخص / وقائع الدعوى:
نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان دفاع الطاعنة الأولي أمام محكمة الموضوع قد جري علي أنها أرملة المستأجر الأصلي لعين النزاع وأنها تدير المحل خلفاً له من تاريخ وفاته في ... وتقوم بسداد القيمة الإيجارية للمطعون ضده وأن الطاعن الثاني نجل أحد شركاء المورث في شركة لازالت قائمة تتخذ من عين النزاع مقراً لها، وأن الطاعن الثاني مجرد عامل لديها بالأجر، وإذ قضي الحكم المطعون فيه رغم ذلك بالإخلاء والتسليم علي ما ضمنه أسبابه من صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم إمتداد عقد الإيجار إلي الورثة الشركاء وذلك دون أن يحقق دفاع الطاعنة السالف ذكره من أنها مارست ذات النشاط الذي كان يمارسه مورثها قبل وفاته وتوافر لها شروط إعمال المادة الأولي من القانون 6 لسنة 1997 سالفة البيان فإمتد إليها عقد إيجار محل النزاع ولم تتخل عنه للشركاء أو للغفير دون موافقة المطعون ضده رغم أن هذا الدفاع هو دفاع جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوي، فإنه يكون معيباً.