الطعن رقم 846 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-3-17
ملخص / وقائع الدعوى:
نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضي بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء والتسليم تأسيساً علي أن عقد إيجار العين موضوع النزاع إمتد إلي زوج المستأجرة الأصلية وبوفاته إنتهي العقد لعدم وجود من يمتد له قانونا- رغم أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوي أن الأخير كان يمارس النشاط بالعين المؤجرة لصالح المستأجرة الأصلية - وحجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات المقدمة منه من أنه من المستفيدين من عقد الإيجار بإعتباره ابن بنت المستأجرة الأصلية وأن زوج الأخير كان يمارس النشاط بعد وفاتها لحساب الورثة جميعاً وهو دفاع يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوي، فإنه يكون معيباً.