⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1157 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1981-4-28 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الاثبات
⚖️ المفاضلة بين عقود البيع
⚖️ تسجيل التصرفات الناقلة للملكية - الغير بالنسبة للتصرف المسجل
⚖️ شهر عقارى
⚖️ قسمة المال الشائع
⚖️ اثر القسمة بين المتقاسمين
⚖️ انتقال الملكية
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية منير عبد المجيد و محمد ابراهيم خليل وعلى السعدنى و عبد المنعم بركه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ أوجب المشرع بيان سبب الطعن بالنقض فى صحيفته تعريفاً به و تحديداً له لإمكان التعرف على المقصود منه و إدراك العيب الذى شاب الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك و كان الطاعن لم يبين فى صحيفة الطعن سببى الإستئناف و وجوه الدفاع التى يقول أنه ضمنها مذكراته المقدمة إلى محكمة الإستئناف و التى ينعى على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد عليها ، فإن النعى بهذا السبب يكون غير مقبول لوروده مجهلاً
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن مؤدى المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى أنه بمجرد حصول القسمة و قبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه و بين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزه للجزء الذى وقع فى نصيبه دون غيره من أجزاء العقار المقسم ، إلا أنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الغير فى حكم المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى هو من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع و قام بتسجيله ، قبل تسجيل سند القسمة ، فالمشترى لحصة شائعة من أحد الشركاء على الشيوع ، إذا سجل عقده قبل تسجيل عقد القسمة ، يعتبر من الغير و بالتالى لا يحتج عليه بهذه القسمة . و يكون هو دون البائع له صاحب الشأن فى القسمة التى تجرى بخصوص هذا العقار ، و له أن يطلب إجراء قسمة جديدة ، إذا لم يرتض القسمة التى تمت دون أن يكون طرفاً فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا إرتضى الطاعن الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق و نفذه و أشهد شاهدين و سمعت المحكمة الشهود دون إعتراض منه ، و لما كانت قواعد الإثبات و منها ما يتعلق بمن يكلف به ليست من النظام العام و يجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ، و من ثم فإنه لا يجوز التحدى - بمخالفة حكم محكمة أول درجة الذى أيده الحكم المطعون فيه لتلك القواعد .