⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 107 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-2-27
ملخص / وقائع الدعوى: نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض- أن عقد إيجار هذه العين لا ينتهي بموت المستأجر بما لازمه ومقتضاه أنه يتعين علي المحكمة قبل أن تقضي بإنهاء عقد الإيجار أن تتثبت بأسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق من تخلف الشرط الذي أورده المشرع لإستمرار العقد لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي بالعين وهو إستعمالها في ذات النشاط الذي كان يمارسه الأخير طبقاً للعقد حال حياته بالذات أو بواسطة نائب عن الورثة علي نحو نهائي وقاطع الدلالة علي عدم الرغبة في ذلك، إذ أن مجرد التوقف المؤقت عن إستعمال العين والذي لا ينبئ عن تخل حقيقي ودائم عن إستعمالها في ممارسة ذات النشاط كأن تغلق لفترة من الزمان لا يمارس فيها نشاط ما لا يتحقق به شرط عدم إستعمال العين في ذات نشاط المستأجر الأصلي في معني المادة 29 سالفة الإشارة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت عين النزاع مؤجرة إلي مورث الطاعن ليزاول فيها مهنة المحاماة وقد توفي عام ..... وقت أن كان الطاعن قاصراً فظلت العين مغلقة إلي أن قيد بنقابة المحامين عام ...... فبدأ في إستغلالها في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي واستلم المطعون ضده الأجرة من الورثة بعد وفاة مورثهم مما ينبئ علي أن نية الطاعن لم تتجه إلي التخلي عن عين النزاع أو عدم الرغبة في استعمالها وأن مجرد التوقف المؤقت عن إستعمالها كان بسبب قصر الطاعن وعند تخرجه من كلية الحقوق وقيده بنقابة المحامين إستغلها في ذات النشاط وكان مجرد عدم إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة لفترة طالت أم قصرت ليس سبباً من أسباب الإخلاء طالما أنه قائم بإلتزاماته قبل المؤجر وأخصها الوفاء بالأجرة، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتسليم عين النزاع علي ما أورده من ثبوت غلقها من تاريخ وفاة المستأجر حتى تاريخ مزاولة النشاط عام ..... وأن الطاعن لم يعمل بالمحاماة حتى ............ تاريخ قيده بنقابة المحامين رغم أن ذلك التوقف مؤقت إقتضته ظروف الطاعن من أنه كان قاصراً وقت الوفاة فإنه يكون فضلاً عن فساده في الإستدلال معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.