الطعن رقم 151 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-2-22
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المواد الأولى والرابعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الإعتبارية طرفاً فيها و16 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية يدل على أن المنازعات المتعلقة بأوامر تقدير الرسوم القضائية تعد من المنازعات التى أفردها القانون بإجراءات معينة إذ استوجب لإصدارها تقديم طلب بذلك من قلم كتاب المحكمة إلى رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال، كما أجاز لذوي الشأن المعارضة فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر أمام المحضر عند إعلان التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فى مدة حددها، كما عين القانون فى هذه الحالة أيضاً الجهة التى تنظر المنازعة نوعياً ومحلياً وكيفية نظرها وميعاد الطعن فى الحكم الصادر فيها على نحو ما نظمته المادتين 17، 18 من قانون الرسوم القضائية سالف البيان. فإذا ما تعلقت المنازعة بأساس الإلتزام بالرسم. والتى تهدف إلى إلغاء قرار رئيس المحكمة أو القاضى كلية بإدعاء براءة الذمة - فترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وهو ما يدل على أن أوامر تقدير الرسوم القضائية - وإن كانت لا تعد عملاً قضائياً بالمعنى الدقيق حيث لا يتوافر لها مقومات الأحكام إلا أنها تعد بمثابة قرارات صادرة من المحاكم - قد أفرد لها المشرع نظاماً خاصاً فى التقاضي. لما كان ذلك، وكانت المنازعة فى الدعوى المطروحة تدور حول أساس الإلتزام بالرسوم القضائية موضوع أمر التقدير المتظلم منه وزهي من المنازعات التي أفرد لها قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 نظاماً خاصاً فى التقاضي ومن ثم فإنها تخرج عن ولاية لجان التوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأيد الحكم الإبتدائي فيما قضي به من عدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجان التوفيق سالفة البيان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.