⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5507 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-1-6
ملخص / وقائع الدعوى: نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من بنود عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1986 سند الدعوي أنه تضمن في بنده الأول أن الإجارة واردة علي عقار بقصد إستعماله في نشاط صناعي وتجاري وفي البند الثاني علي أن القيمة الإيجارية للمبني محل العقد مبلغ ستمائة جنيه شهرياً من 1/2/1982 وفي بنوده الرابع والخامس والسابع علي أن من حق الطرف الثاني - المستأجر - التعديل في المباني المقامة بإزالة حوائط وإقامة حوائط جديدة طبقاً لما يراه في مصلحة العمل والنشاط وإقامة إنشاءات جديدة وأن جميع المصروفات التي يتطلبها المبني حالياً من إصلاحات عقارية وتوصيل الكهرباء تكون علي نفقة الطاعن وهو ما يفصح عن إنصراف إرادة المتعاقدين إلي ورود الإيجار علي مكان مبني لإستعماله في نشاط تجاري وصناع وهو ما جاء مطابقاً للواقع وتأكد من المعاينة التي أجراها الخبير المنتدب وضمنها محاضر أعماله والمستندات المقدمة في الدعوي من أن العين المؤجرة كانت عقاراً مبنياً بمعرفة المورث وسبق استخدامه مصنعاً للزجاج ومزرعة للدواجن قبل تأجيره له مما لازمه امتداد عقد إيجاره وفقاً لقواعد وأحكام قانون إيجار الأماكن لخضوع القرية الكائن بها عقار النزاع لأحكامه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلغاء الحكم الإبتدائي وبإنتهاء عقد الإيجار علي ما ضمنه أسبابه من أنه ورد من البداية علي أرض فضاء مع الترخيص للطاعن في أن يقيم منشآت جديدة تصبح مملوكة للمؤجر عند انتهاء العقد وان المباني لم تكن هي محل العقد وهو ما يخالف الثابت ببنود العقد سالف ذكرها مما يعيب الحكم المطعون فيه.