الطعن رقم 999 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-1-6
ملخص / وقائع الدعوى:
نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الإبتدائي قد أقام قضاءه بإنهاء عقد إيجار المخبز محل النزاع علي ما أورده من عدم إمتداد العقد لورثة المستأجر إستناداً لحكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 44 لسنة 17 ق بتاريخ 22/2/1997 بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن عدم إنتهاء عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بوفاة المستأجر أو تركه العين إستمراره لصالح ورثته وشركائه في إستعمال العين فحجب نفسه عن بحث طبيعة عقد الإيجار وما إذا كان وارداً علي عين خالية فيخضع لقوانين إيجار الأماكن ويمتد له بإعتباره من ورثة المستأجر الأصلي أم علي عين بالجدك ومدي تخلف الشرط الذي أورده المشرع لإستمرار العقد لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي بالعين في القانون 6 لسنة 1997 سالف الإشارة وهوة استعمالها في ذات النشاط الذي كان يمارسه الأخير طبقاً للعقد حال حياته بالذات أو بواسطة نائب عن الورثة في الحالة الأولي من عدمه علي ما تمسك به الطاعن في دفاعه الجوهري الذي يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوي وكذا بحث مدي توافر شروط انتهاء عقد الإيجار بالتنبيه في الحالة الثانية فإنه يكون معيباً.