⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2510 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-11-28
ملخص / وقائع الدعوى: نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه استنادا إلي أن المستأجر الأصلي مورث الطاعن الأول قد تنازل للأخير عن عقد إيجار العين محل النزاع بتاريخ ... دون إذن من الملاك وبالمخالفة لنص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والتي خولت للمالك الحق في أن يتقاضي نسبة 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال وأوجبت علي المستأجر إعلان المالك علي يد محضر بالثمن المعروض وانتهي إلي بطلان التصرف الصادر من المستأجر الأصلي لمورثه ورتب علي ذلك إنهاء العلاقة الإيجارية عن العقد المؤرخ .... رغم أن الجزاء المترتب علي مخالفة هذه المادة هو بطلان البيع أو التنازل الذي تم بين المستأجر الأصلي والمشتري أو المتنازل إليه مع بقاء عقد المستأجر الأصلي علي ما له فيظل قائماً منتجاً لآثاره بين عاقديه وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدي توافر أحكام المادة الأولي من القانون 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، بخصوص امتداد عقد إيجار العين محل النزاع للطاعن الأول من مورثه المستأجر الأصلي، علي النحو السالف بيانه، كما حجبه أيضاً عن التصدي لدلالة استلام أحد ورثة المؤجر للأجرة من الطاعن الأول بعد وفاة المستأجر الأصلي وبإسمه بما ينبئ عن قيام علاقة إيجاريه جديدة ومباشرة بين الوارث والمؤجر ولا يحول دون قيام هذه العلاقة انقضاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر الأصلي لإستقلال هذه الرابطة الجديدة عن عقد الإيجار السابق وإذ دلل الطاعن الأول علي ذلك بإيصالي سداد الأجرة المقدمين لمحكمة الموضوع- دون أن يطعن عليهما أي من المطعون ضدهم بأي مطعن- فإن الحكم المطعون فيه بقضائه المتقدم يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب.