الطعن رقم 328 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-10-21
ملخص / وقائع الدعوى:
نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت عبارة نص الفقرة الأولي من المادة الأولي من القانون 6 لسنة 1997 وردت عامة مطلقة تتسع لكافة ورثة المستأجر فلا ينتهي العقد بموته وإنما يستمر لمصلحة من يستعملون العين منهم في ذات النشاط الذي كان يمارسه طبقاً للعقد الأمر الذي يدل علي أنه لا يشترط فيمن يكون له حق الإستمرار من الورثة سوي أن يستعمل العين في ذات النشاط، ولا يشترط - وعلي ما ورد باللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997- أن يستعمل المستفيد العين بنفسه بل يكفي أن ينوب عنه في ذلك أحد سواء كان من باقي المستفيدين أو من غيرهم ولا يلزم أن يكون قيماً أو وصياً أو وكيلاً رسمياً، وقد كان رائد المشرع في تعديل المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 سالفة الإشارة وعلي ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون 6 لسنة 1997 هو الحرص علي تحقيق المساواة بين الأنشطة المتنوعة حرفية كانت أو تجارية أو صناعية أو مهنية وكذا علي استقرارها لما لها من أبلغ الأثر علي الأوضاع الإقتصادية في البلاد ومراعاة للبعد الإجتماعي وصولاً إلي قدر مقبول من التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأنهم يستعملون عين النزاع في ذات النشاط الذي كان يزاوله مورثهم المستأجر الأصلي قبل وفاته بواسطة نائب عنهم هو الأستاذ/ ..... المحامي بتكليف من نقابة المحامين، وقد تأيد ذلك بأقواله شاهديهما أمام محكمة أول درجة وأقوال شاهديهما في الدعوي رقم ..... لسنة ...... مساكن كفر الدوار ومنهما المحامي سالف الذكر الذي شهد بأنه يباشر النشاط بعين النزاع لحساب ورثة المستأجر الأصلي، كما أنهم قدموا المستندات الدالة علي حصول ابنه المستأجر علي ليسانس الحقوق وقيدها بالجدول العام لنقابة المحامين بتاريخ 2/10/2002 - قبل صدور الحكم المطعون فيه - لمزاولة ذات مهنة مورثها المستأجر الأصلي بما يتحقق به شرط امتداد عقد الإيجار إليهم تطبيقاً لنص الفقرة الأولي من المادة الأولي من القانون 6 لسنة 1997، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاء بإنهاء عقد الإيجار والتسليم علي ما استخلصه من أقوال شاهدي الطاعنين من أن الأخيرين لم يثبتوا مباشرتهم ذات نشاط مورثهم المستأجر الأصلي بعين النزاع سواء بأنفسهم أو بواسطة نائب عنهم، وكان هذا الإستخلاص من الحكم غير سائغ ولا تؤدي إليه مدلول تلك الشهادة ولا تنتجه أوراق الدعوي، كما أنه يخالف دلالة المستندات المقدمة من الطاعنين والتي تثبت مباشرة ذات نشاط المورث بالعين بواسطة أحد المحامين المكلفين من نقابة المحامين وتؤكد أن للمستأجر الأصلي إبنة تمارس ذات مهنة المحاماة خلفاً لوالدها من قبل صدور الحكم المطعون فيه، فإن الحكم يكون معيباً.