⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2324 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-10-11
ملخص / وقائع الدعوى: نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
حدد المشرع في الفقرة الأولي من المادة الأولي من القانون 6 لسنة 1997 من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان مستأجراً أصلياً أو وارثاً للمستأجر فقصر هذا الحق علي زوجة المتوقي أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ونص في المادة الخامسة علي سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعي بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء كما جاء بالمذكرة الإيضاحية، ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في 27/3/1997- تاريخ العمل بالقانون وسريان باقي أحكامه - تنص علي إحترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات إلي فئتين، فئة لا ينتهي العقد بوفاة المستأجر وأخري ينتهي العقد بوفاته، الفئة الأولي هم ورثة المستأجر الأصلي من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من الحكم الوارد بالفقرة الأولي من المادة الأولي فلا ينتهي العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلي ورثتهم هي بالنظام الجديد ولمرة واحدة، فعبارة "المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي" الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولي هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفي أحدهم أنتقل الحق إلي ورثته بالشروط الجديدة وهي أن يكون من انتقل إليه الحق زوجا للمتوفي أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلي وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بإنتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة، أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلي الذين تجاوز قرابتهم الدرجة الثانية، وكذلك ورثة المستأجر الأصلي فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهي بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة، ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدني سالفة البيان وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة 29/2 من القانون 49 لسنة 1977 المحكوم بعدم دستوريته لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم عدم الدستورية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان لورثة المستأجر الأصلي الذي تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة الأولي أن ينقلوا إلي ورثتهم هم أزواجاً وأقارب إلي الدرجة الثانية حق الإجارة وبالشروط الواردة فيها لمرة واحدة بعد 27/3/1997 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإخلاء الطاعن من عين النزاع لأن العقد سبق أن استمر لوالد الطاعن بوفاة جده المستأجر الأصلي بتاريخ 25/6/1978 ومن ثم لا يتكرر استمراره إليه بوفاة والده بتاريخ 26/11/1997 عملاً بنص الفقرة الثانية التي توجب الإستمرار لمرة واحدة فإنه يكون قد أعمل حكمها بأثر رجعي بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متي شاب عبارة النص غموض أو لبس واحتملت أكثر من معنى مقبول أو كان المعنى ظاهر للنص يجافي العقل أو مقاصد التشريع كان على القاضي أن يسعى للتعرف على الحكم الصحيح والإرادة الحقيقة للمشرع خلال الربط بين النص وغيره من نصوص القانون وأن يستهدي بمصادره التاريخية وأعماله التحضيرية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
التكييف القانوني الصحيح هو واجب تقوم به المحاكم دون سواها فلا يجوز للمشرع مصادرة هذا الحق بنصوص لائحته التنفيذية التى لا تعد مخالفتها مخالفة للقانون لأن المقصود بالقانون القواعد التى تحكم السلوك وليست العبارات التى تحمل رأياً.