⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1156 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1981-6-25 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: حيازة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات
⚖️ التزامات البائع
⚖️ بعض انواع البيوع - البيع بالمزاد
⚖️ تأمينات عينية
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ تنفيذ عقارى
⚖️ احكام متنوعة
⚖️ اكتساب الملكية
⚖️ تأديب المحامى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى اسعد وأحمد ضياء عبد الرازق و وليم رزق بدوى و على محمد عبد الفتاح .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الفقرة الأولى من المادة 129 من القانون رقم 61 لسنة 1968 الخاص بالمحاماه على أنه " على المحامى أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة و لو من قبيل الشورى لخصم موكله فى النزاع ذاته أو فى نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى رأياً للخصم أو سبقت له وكالة عنه ... " ثم تنحى عن وكالته و بصفة عامة لا يجوز للمحامى أن يمثل مصالح متعارضة ... " يدل على أن الخطاب فى هذا النص موجه إلى المحامى مما مفاده أن إقدامه على تلك المخالفة يؤدى إلى مساءلته تأديباً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر برسو المزاد ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة فى الخصومات و إنما هو عقد بيع ينعقد جبراً بين مالك العقار المنعقد عليه و بين المشترى الذى تم إيقاع البيع عليه و من ثم فإنه يترتب على صدور حكم مرسى المزاد و تسجيله الآثار التى تترتب على عقد البيع الإختيارى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من أحكام البيع المقررة بالمادة 439 من القانون المدني أن البائع وورثته يلتزمون بضمان عدم التعرض للمشتري في الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيما كسب من حقوق بموجب عقد البيع اللهم إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع ووفق ما جرى به قضاء هذه المحكمة - شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن الدائن المرتهن - شانه شأن المستأجر و المستعير و المودع لديه و المنتفع - لا يحوز العقار المرهون حيازة حقيقية لعدم توافر الركن المعنوى لحيازة لديه ، و إنما يحوزه حيازه مادية عرضية نيابة عن المدين الراهن الذى تظل له الحيازة الحقيقية يباشرها بواسطة الدائن المرتهن .