الطعن رقم 1071 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-14
ملخص / وقائع الدعوى:
رد غير المستحق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 185 من القانون المدني يدل على أن المشرع قد أوجب على من تسلم غير المستحق رد ما حصل عليه مضافاً إليه الفوائد متى كان سيء النية، وقد اعتبره المشرع كذلك من الوقت الذي ترفع عليه فيه دعوى رد غير المستحق، وتحتسب الفائدة بواقع 4% في المسائل المدنية، و5% في المسائل التجارية على نحو ما توجبه المادة 226 من القانون المدني ما لم يكن هناك إتفاق بين ذوى الشأن على سعر آخر للفائدة شريطة ألا يزيد هذا السعر على 7% وفق ما تقضي به المادة 227 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الدعوى رقم ... لسنة ... مدني الإسكندرية الإبتدائية قد أقيمت بتاريخ 16/4/1998 بطلب إلزام الشركة الطاعنة برد ما قبضته تنفيذاً للحكم رقم .... لسنة .... مدني الإسكندرية الإبتدائية- وهو نزاع يعد بهذه المثابة من المسائل المدنية - ومن ثم يحتسب سعر الفائدة بواقع 4% على المبلغ المحكوم برده اعتباراً من تاريخ رفع تلك الدعوى بطلب رده. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإحتساب الفائدة بواقع 7% من تاريخ 19/5/1993 (تاريخ قبض الطاعنة للمبلغ) ودون وجود ثمة دليل على اتفاق الخصوم على هذه النسبة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.