الطعن رقم 760 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-9-20
ملخص / وقائع الدعوى:
أجوال شخصية.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 في فقرتها الأخيرة على انه "لا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة الا اذا كانت شريعتهما تجيزه "يدل على أن المشرع قصد التفرقة بين الملل التي تدين بالطلاق فأجاز قبول الدعوى به بالنسبة لها دون تلك التي لا تدين بالطلاق فمنع قبول دعوى الطلاق بينهما دفعا للحرج والمشقة, لما كان ذلك وكانت الملة الكاثوليكية على اختلاف طوائفها لا تجيز التطليق وكان الثابت مكن مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده انضم الي الطائفة المارونية وهي إحدى طوائف المذهب الكاثوليكي الذي لا يدين بالطلاق مما كان يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى, وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإثبات طلاق المطعون ضده الطاعنة على ما اعتد به من تعييره لطائفته بانتمائه الي الطائفة المارونية وفقا للشهادة المقدمة منه وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية على سند من اختلاف الطرفين في الطائفة والملة ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.