⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 487 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-5-28
ملخص / وقائع الدعوى: أحوال شخصية.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
الغش في بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس انه غلط في صفة جوهرية يعيب الإرادة وهو يتوافر مجرد ادعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ثم ثبت فيما بعد إنها لم تكن بكرا وان الزوج لم يكن على علم بذلك من قبل شريطه أن يرفع الدعوى ببطلانه في خلال شهر من وقت علمه بالغش على إلا يكون قد حصل اختلاط زوجي بين الطرفين من ذلك الوقت وكان توافر ذلك الغلط ووقت اتصال علم الزوج به ومخالطته أو عدم مخالطته لزوجته بعد هذا العلم من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع طالما قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية تنص على انه "للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع, فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه, وافتدت نفسها وخلعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية, وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها, حكمت المحكمة بتطليقها عليه....ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن, ويكون الحكم- في جميع الأحوال- غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن" وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن رابطة الزوجية القائمة بين الطاعن والمطعون ضدها قد انفصمت عراها بصدور حكم نهائي بتطليقها منه خلعا في الدعوى رقم 895 لسنة 2002 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة, وبذلك تقتضي العلاقة التي كانت قائمة بينها ويصير كل منهما أجنبيا عن الآخر, ومن ثم تضحى دعوى بطلان زواج مطلقته المذكورة منه لا محل لها لورودها على عقد زواج انقضى فلم يعد ثمة جدوى من إعادة بحث بطلانه أو صحته سيما وان حكم الخلع المشار إليه ينطوي ضمنا على صحته عقد الزواج, إذ لا يرد الخلع- بحسبانه تطليقا- إلا على عقد زواج صحيح, مما كان يتعين معه رفض الاستئناف, وإذ كان قضاء الحكم في هذه الحالة بعدم قبوله يستوي في نتيجته مع رفضه, وكان حكم الخلع في ذاته لا يمنع الطاعن من الزواج مرة أخرى إلا إذا قضي بذلك، وكان ذلك القضاء لم يقض بحرمانه من الزواج، فإنه يجوز له أن يتزوج بأخرى طبقا لنص المادة 69 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938، ومن ثم فإن النعي يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المادة الثالثة من قانون المرافعات على انه "لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون" يدل على أن شرط قبول الدعوى هو وجود مصلحة لدى المدعي عند التجائه للقضاء للحصول على تقرير حقه أو لحمايته, وان تظل المصلحة متحققة_ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة_ حتى صدور الحكم فيها, ولا تهدف المصلحة الي حماية الحق واقتضائه فحسب وانما يقصد بها مجرد استيثاق المدعى لحقه بحيث لا يلزم أن يكون له حق ثابت وقع عليه العدوان حتى تقبل دعواه بل يكفي حتى تكون دعواه جديرة بالعرض أمام القضاء أن يكون ادعاؤه مما يحميه القانون وتعود عليه الفائدة من رفع الدعوى به.