⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 908 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-6-11
ملخص / وقائع الدعوى: أحوال شخصية.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر جمهور الفقه المصري على أن مانع العدة من النظام العام بحيث يحب الأخذ به ولو كانت شريعة معينة لا تنظمه, وتعتبر أحكام الشريعة الإسلامية هي الواجبة التطبيق في حالة خلو شريعة معينة من حكم العدة بما مؤداه سريان أحكامها بشأن سريان العدة على طوائف الكاثوليك والبروتستانت الذين لم تنظم قواعدهم شيئا عن العدة, وبالتالي يجب على المرأة أن تنتظر بعد انقضاء زاوجها ولا تعقد زواجا جديدا حتى تضع حملها أن كانت حاملا, فان لم تكن حاملا كان عليها أن تنتظر أربعة أشهر وعشرة أيام هجرية بعد وفاة زوجها أن أرادت الزواج من جديد, أو تنتظر ثلاثة قروء بعد الحكم نهائيا بتطليقها أو ببطلان زواجها أو بفسخه, وذلك إذا انقضى عقد زواجها بأحد هذه الأسباب بعد الدخول بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا تقضي الشريعة الإسلامية بأنه إذا انقضى عقد زواج المرأة بعد الدخول بها بسبب طلاق أو بطلان أو فسخ أو وفاة زوجها, فانه يجب أن تتربص المرأة مدة معينة تسمح بالتأكد من خلو رحمها من الحمل قبل عقد زواجها بآخر, والمدة التي تنتظرها المرأة لإستبراء رحمها تسمى بالعدة وقد شرعت منعا لاختلاط الأنساب أو حددا على الزوج المتوفى, ولا تعرف شرائع المسيحيين العدة بهذا المعنى.....غير أنها تأثرت بالعرف الشرقي وبأحكام الشريعة الإسلامية مما جعلها تشترط مدة معينة تنتظرها المرأة بعد انقضاء زواجها الأول وقبل زواجها الجديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر- في قضاء هذه المحكمة- انه كان يشترط لصحة الإقرار أن يفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين فلو شابه مظنة أو اعتورته إثارة من شك في بواعث صدوره فلا يؤاخذ به صاحبه, ولا يعتبر من قبيل الاقرار بمعناه.