الطعن رقم 1146 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1981-5-30
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - وفاة المستأجر او تركه للعين
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الطعن
⚖️ اسباب الطعن - بيان الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم محمد هاشم و محمد حسن رمضان و محمد على هاشم ومحمود شوقى أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ أوجبت المادة 2/253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن إلى بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن و إلا كان باطلاً و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، فإنها تقصد بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم و موضعه منه و أثره فى قضائه و إذ كان الطعن قد بنى على سبب واحد يتعلق بالطاعن الثانى وحده و بحقه فى البقاء بالعين المؤجرة لإقامته المستقرة مع خالته التى توفيت فى إجازة دراسية بالخارج ، و إذ لم تتضمن الصحيفة الأسباب التى تبنى عليها الطاعنة الأولى طعنها ، فإن الطعن يكون باطلاً بالنسبة لها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الفقرة الثانى من المادة 21من القانون رقم 52 لسنة 69 المقابلة للمادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرة و لحل أزمة الإسكان إستحدث فى المادة المذكورة حكماً يقضى بإستمرار عقد الإيجار و إمتداده فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة بشرط أن تثبت إقامتهم مع المستأجر بالعين المؤجرة مدة سنة سابقة على وفاة المستأجر أو تركة العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل ، و كان المقصود بالإقامة مع المستأجر فى مسكنه الإقامة المستقرة فى هذا المسكن قبل الوفاة أو الترك ، فلا يحول دون توافرها إنقطاع الشخص عن الإقامة بالعين لسبب عارض طالما أنه لا يكشف عن أنه أنهى هذه الإقامة بإرادته و إذ إستند الحكم المطعون فيه فى قضائة إلى أن الطاعن لم يكن مقيماً بشخصه فى عين النزاع قبل وفاة خالته المستأجرة بسنة على الأقل و إنما كان خارج البلاد فى بعثة و رتب على ذلك عدم توافر شرط الإقامة المنصوص عليها فى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 69 فى حقه مع أن عدم إقامة الطاعن بشخصه فى عين النزاع لوجوده فى أجازة دراسية بالخارج لفترة محددة مهما إستطالت لا تكشف بذاته عن أنه قد أنهى إقامته بها بإرادته ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .