الطعن رقم 1757 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-15
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف جزائي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قد قررت بجلسة ... شطب الدعوى، وبعد تعجيل السير فيها تخلفت المطعون ضدها الأولى - المستأنفة - عن الحضور بجلسة .... وحضر عن الطاعن محام انسحب عندما تبين عدم حضورها - وهو ما يأخذ حكم عدم الحضور أصلاً- فإن محكمة الاستئناف وقد قررت شطب الدعوى للمرة الثانية دون أن تقضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ثم مضت فى نظرها وفصلت فى موضوعها تكون قد خالفت القانون وأخطأت فى تطبيقه، بما يعيب حكمها المطعون فيه.