الطعن رقم 5308 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-3-14
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف جزائي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 99 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 - واتساقاً على ما جرى به قضاء هذه المحكمة فى شأن عدم تجديد الدعوى من الشطب - يدل على أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه ليتفادي إطالة أمد النزاع وبقاء الدعوى منتجة لآثارها القانونية لمدة طويلة نتيجة تراخى المدعى - عمداً أو تقصيراً - عن موالاة السير فى الخصومة فلا يتصل بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يغير من ذلك أن هذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد إنقضاء الثلاثين يوماً بعد انتهاء مدة الوقف دون تعجيل الدعوى أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة إذ يقتصر اثر ذلك على إلزام القاضي بتوقيع ذلك الجزاء متى طلبه صاحب المصلحة وتوافرت شروط تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الأوراق أن محكمة الاستئناف قضت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تنفيذ ما أمرت به ولعدم تعجيله فى الميعاد إعمالاً لنص المادة 99/3 من قانون المرافعات (قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999) من تلقاء نفسها ودون طلب من المستأنف ضدهم فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون.