⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4109 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-3-13
ملخص / وقائع الدعوى: وقف جزائي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الميعاد المنصوص عليه فى المادة 99/3 من قانون المرافعات (ميعاد تعجيل السير فى الدعوى بعد وقفها جزاءً) التى استندت إليها الطاعنة هو ميعاد إجرائي مما يضاف إليه أصلاً ميعاد مسافة إلى ميعاد الخمسة عشر يوماً المحددة فيها لإعلان تعجيل السير فى الدعوى بعد وقفها لانتهاء مدة الوقف، وكان الإنتقال الذى يقتضه القيام بهذا الإجراء هو انتقال المحضر من مقر المحكمة التى قدمت صحيفة التعجيل لها إلى محل من يراد إعلانه بها فإن ميعاد المسافة إلى ميعاد الخمسة عشر يوماً المحددة فيها لإعلان تعجيل السير فى الدعوى بعد وقفها لانتهاء مدة الوقف، وكان الإنتقال الذى يقتضيه القيام بهذا الإجراء هو انتقال المحضر من مقر المحكمة التى قدمت صحيفة التعجيل لها إلى محل من يراد إعلانه بها فإن ميعاد المسافة الذى يزاد على ميعاد إعلان صحيفة التعجيل يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين بما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف مراعاة إضافة هذا الميعاد من تلقاء نفسها بحيث يلتحم بالميعاد الأصلي فيكون هو والأصل وحدة متواصلة الأيام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 14/12/2002 قضت محكمة الاستئناف بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر فعجلتها الطاعنة بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" بتاريخ 18/1/2003 وأعلنت للمطعون ضدهم الأربعة الأول فى 30/1/2003 بمحل إقامتهم بالمنزلة دقهلية وكان إعلانهم بصحيفة التعجيل يقتضى انتقال المحضر من مقر محكمة استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق "حيث تم إيداع الصحيفة إلى محل إقامتهم الوارد بها فإنه يحق لهم التمسك (أمام محكمة النقض) بإضافة ميعاد مسافة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.