⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 200 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-5-14
ملخص / وقائع الدعوى: أحجوال شخصية- حضانة.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر لدى فقهاء الأحناف أن أولى الناس بحضانة الصغير أمة بالإجماع ولو كانت غير مسلمة لأنها أشفق واقدر على الحضانة فكان دفع الصغير إليها نظر وله الشفقة ولا تختلف باختلاف الدين, غير أن الأم إذا كانت غير مسلمة فان الولد يأخذ منها عقل الأديان وذلك بأن يبلغ سبع سنين لا فرق في ذلك بين الذكور والإناث أو يخشى عليه أن يألف غير دين الإسلام قبل هذه السن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل في الأحكام الصادرة في دعاوى الحضانة انها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل بسبب تغير دواعيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
- المقرر_ في قضاء هذه المحكمة_ أن النص في المادة 301 من قانون المرافعات على أن العمل بالقواعد المنصوص عليها في الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوراق والسندات الأجنبية- لا يدخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول- مؤداه أن تكون المعاهدة بعد نفاذها هي القانون واجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان ما تقدم وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالأمر بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية العليا بسابل دولون بفرنسا الصادر بتاريخ 22/2/1994 بأحقية المطعون ضدها الثانية في حضانة صغيرتيها من الطاعن ثناء, صبرية على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن الحكم المطلوب تنفيذه تعلق بمادة من مواد الأحوال الشخصية وهي الحضانة وتتوافر فغيه شرائط تطبيق اتفاقية التعاون القضائي بين مصر وفرنسا التي وقعت بتاريخ 15/3/1982 وصدر بشأنها القرار الجمهوري رقم 331 لسنة 1982 وعمل بها اعتبارا من 7/8/1983 في الدولة التي أصدرته وذيل بالصيغة التنفيذية ولم يتضمن ما يخالف النظام العام والآداب أو المصالح الأساسية لجمهورية مصر العربية ولم يثبت وجود منازعة سابقة أمام القضاء المصري بين ذات الخصوم وعن ذات النزاع الأمر الذي يكون معه هذا الحكم معترفا به بقوة القانون على إقليم الدولة المصرية جديرا بالتنفيذ طبقا لأحكام هذه الاتفاقية وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي بالنتيجة التي انتهى إليها الحكم وتكفي لحمل قضاءه, فلا عليه من بعد عدم الرد استقلالا على دفاع أو دفوع أو مستندات لا يتغير بها وجه الرأي في الدعوى ولا يعيبه أن التفت عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 29 لسنة 1994 أحوال شخصية العطارين إذ انه لا يعتبر حكما معارضا للحكم المطلوب تنفيذه وفقا لأحكام الاتفاقية المذكورة لإختلافهما في الخصوم, كما انه لا تثريب على الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من أن الحكم المطلوب تنفيذه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في مصر من حيث عدم مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية التي تجيز للأم الكتابية حضانة صغيرها المسلم دون السابعة من عمره, طالما خلت أوراق الدعوى مما يفيد الخشية عليه أن يألف غير دين الإسلام, ولا جناح على الحكم المطعون فيه أن أحال إلي الحكم الابتدائي في الوقائع والأسباب واستند إليه باعتبارها جزء متمما ومكملا لأسبابه وكذلك لا تثريب عليه أن التفت عما أثاره الطاعن من انه قام بعمل إشكال في الحكم المطلوب تنفيذه, فقد انتهى صحيحا بأن الأحكام الصادرة في الحضانة نافذة بقوة القانون طبقا لنص المادة 6 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية- التي صدر الحكم المطعون فيها في ظلها- ولو مع حصول العارضة أو الاستئناف, ومن ثم فان النعي يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصم إلي طلب ندب خبير في الدعوى, إذ أن ذلك ليس حقا له يتحتم إجابته بل لها أن ترفق مادامت قد رأت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل في موضوعها دون حاجة إليه وتعتبر عدم الإشارة صراحة إلي طلب بدب خبير بمثابة قضاء ضمني برفض هذا الطلب إذ أن إقامة الحكم على اعتبارات مبررة يعتبر ردا ضمنيا على ما أبدى من دفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أو في بمقصود العاقدين أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها مادامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر ومادامت ما انتهت إليه سائغا مقبولا بمقتضى الأسباب التي بنته عليها.