الطعن رقم 2743 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-6-28
ملخص / وقائع الدعوى:
إعلان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا انقطع تسلسل جلسات المرافعة بتقصيرها بناء على طلب أحد الخصمين وجب إعلان الخصم الآخر بالجلسة الجديدة حتى يتصل علمه بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت محكمة الاستئناف قد أصدرت بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1994 حكماً باستجواب الخصوم حددت لتنفيذه جلسة 10 يناير سنة 1995 فقدمت المطعون ضدها الثانية طلباً لتقصير هذا الأجل بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1994 استجابت له المحكمة وحددت له جلسة 3 ديسمبر سنة 1994 استجابت له المحكمة وحددت له جلسة 3 ديسمبر سنة 1994 وكلفتها بالإعلان، فوجهت إعلاناً إلى الطاعن عن طريق قلم المحضرين تخطره فيه بالجلسة الجديدة سلمه المحضر إلى جهة الإدارة بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1994 وأخطر الطاعن به بكتاب مسجل رقم 53 فى 29 نوفمبر سنة 1994 إلا أن الثابت من الكتاب الذى قدمه الطاعن أمام هذه المحكمة والصادر من الهيئة القومية للبريد بتاريخ 11 فبراير سنة 1995 أن هذا المسجل أعيد مرتداً إلى الراسل بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1994 بتأشيرة غير مقيم وأعلن على مسئولية الموزع المختص، مما يفيد عدم تمام إخطاره بتسليم الإعلان لجهة الإدارة وعدم تحقق علمه بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف فيكون الإعلان باطلاً، وإذ لم يحضر الطاعن هذه الجلسة ونظرت المحكمة الاستئناف المقام منه وحجزته للحكم مع الاستئنافين الآخرين لجلسة 9 يناير سنة 1995 وأصدرت فيه حكمها المطعون فيه، فإن هذا الحكم يكون قد صدر باطلاً.