الطعن رقم 1992 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-3-22
ملخص / وقائع الدعوى:
تقدير الدعاوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة 41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 يدل على أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهى لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات ومنها الدعاوى التى يكون المطلوب فيها إلزاماً بعمل أو الإمتناع عن عمل أو طلب التسليم الذى يرفع بصفة أصلية أو سد مطل أو تقديم حساب عن ريع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان طلب سد المطل ليس من الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها فى قانون المرافعات فى المواد سالفة البيان (المواد من 36 إلى 40 منه) ومن ثم فإن الدعوى فى شقها الخاص بهذا الطلب تعتبر قيمتها زائدة على عشرة آلاف جنيه وهو ما يدخل فى حدود الإختصاص الإبتدائي للمحكمة الإبتدائية ولا يعد حكمها فيه انتهائياً عملاً بنص المادة 47/1 من قانون المرافعات مما يجوز معه للطاعن استئناف هذا الشق من الدعوى تطبيقاً لنص المادة 219 من ذات القانون. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بسد المطلات على سند من أن ذلك الحكم صدر فى نطاق النصاب الإنتهائي لهذه المحكمة باعتبار أن قيمة المطلات المطلوب سدها هو مبلغ 1370 جنيه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.