⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 760 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-2-12
ملخص / وقائع الدعوى: أحوال شخصية _ المتعة.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها متعة قدرها بمبلغ 24000 جنيه باعتبار نفقتها الشهرية بمبلغ 400 جنيه لمدة خمس سنوات على ما استخلصه من الأوراق من أن مدة الزوجية بينهما استمرت سبعة عشر عاما من تاريخ الزواج الأول الحاصل في 22/7/1983 حتى تاريخ طلاقها الأخير- الغيابي- المؤرخ 22/9/2000 في حين أن ما خلص إليه ينطوي على عيب يمس استنباطه السالف, ذلك إنها قد طلقت على الإبراء بتاريخ 17/7/1998, ثم أعادها الي عصمته بعقد زواج ومهر جديدين بتاريخ 18/7/1999, فلا تحتسب مدة الزواج السابقة كعنصر من العناصر الموضوعية في تقدير قيمة المتعة ولا تحتسب إلا من تاريخ الزواج الثاني أي طلاقها الغيابي بتاريخ 22/9/2000 بما لا يزيد عام وشهرين وليس سبعة عشر عاما الأمر الذي يعيب الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية أن المشرع أطلق الالتزام بعرض الصلح في دعاوى الولاية على النفس إلا انه لما كانت هذه الدعاوى فيها الحل وفيها الحرمة فمن ينكر أمرا محرما لا يمكن أن يتصالح على حله فالرجل إذا أنكر نسب ولد بدعوى عدم الاتصال بالمرأة حقيقة فلا يصح أن يعرض عليه الصلح في شأن الاتصال, وهكذا في كثير من دعاوى الولاية على النفس لا يلزم فيها عرض الصلح, وكان يجب على القاضي في دعوى استحقاق المطلقة بعد الدخول "متعة" أن يتحقق من توافر شروطها المنصوص عليها في المادة 18 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وإذا كان النص في هذه المادة لم يشترط عرض الصلح على الطرفين فانه لا على الحكم المطعون فيه أن هو لم يعرضه عليهما.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في الإجراءات إنها روعيت والعبرة بما أثبت بالحكم ولا يجوز للخصم أن يجحد ما أثبت بورقة الحكم أو مسودته من بيانات إلا بطريق الطعن عليها بالتزوير.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة أن المشرع بعد اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعا الي فعل المدعى والا يوقع الجزاء الا بناء على طلب المدعى عليه, جعل الأمر في توقيع الجزاء بعد ذلك جوازيا للمحكمة ومتروكا لمطلق تقديرها فلها رغم توافر الشرطين عدم الحكم به إذا قدرت أن هناك عذرا للمدعى فيما فعله أدى إلي عدم احترام الميعاد, فان استعملت المحكمة سلطتها التقديرية ورفضت الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن فلا يجوز الطعن في حكمها لعدم استعمال الرخصة المخولة لها بتلك المادة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد خلص في رده على دفع الطاعن باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم اعلانه بالصحيفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ايداعها قلم الكتاب الي انه جوازي للمحكمة لها الا تقضي به حتى ولو توافرت شروطه عملا بنص المادة 70 من قانون المرافعات, ومن ثم فلا يجوز الطعن في حكمها لاستعمالها الرخصة المخولة لها, ولا يكون ما استطردت إليه من أن الطاعن لم يقدم دليلا على عدم اعلانه في الميعاد بسبب يرجع للمطعون ضدها أو اهمالها- صالحا لأن يكون محلا للطعن
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن تأجيل نظر الدعوى بعد إتاحة المجال لأطرافها لإبداء دفاعهم فيها ليس حقا للخصوم تتحتم إجابتهم إليه وإنما هو من اطلاقات محكمة الموضوع فلها آلا تجيبهم إلي طلبات التأجيل متى تبين لها أن الدعوى مستوفاة.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن العبرة في بيان أسباب الطعن بالنقض هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغني إلا حالة في هذا البيان إلي أوراق أخرى.