⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1859 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-11-23
ملخص / وقائع الدعوى: تركة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن باشرت رقابتها القضائية على دستورية نص المادة (1) مكرراً من القانون رقم 7 لسنة 1985، فأصدرت بجلسة 3/6/2000 حكمها فى القضية رقم 152 لسنة 20 قضائية "دستورية" برفض الدعوى بعدم دستورية النص المتقدم، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 7/6/2000، بما يكون معه دفاع الطاعنين فى هذا الخصوص (تمسكهم أمام محكمة الاستئناف بعدم دستورية المادة ذاتها المستند إليها فى تقدير الرسوم موضوع المطالبة المعارض فيها وطلبهم وقف الدعوى والتصريح لهم بالطعن بعدم الدستورية) لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، ومن ثم فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعيبه بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة الأولي من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1964 على أنه "يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية ....، ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي ......، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقاً للقواعد المبينة فى المادتين 75، 76 من هذا القانون، وكان النص فى المادة 75 منه على أنه "يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى: 1- ...... 2- ......... 3- فى دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها تقدر قيمتها بقيمة الشيء المتنازع فيه 4- ..... 5- .... 6- فى دعاوى فسخ الإيجار يحسب الرسم على إيجار المدة الواردة فى العقد أو الباقي منه حسب الأحوال". هذا وقد نصت المادة 76 من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوي مجهولة القيمة إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر. وكان مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى فى قانون الرسوم القضائية مغايرة للقاعدة التى يعمل بها فى تقدير قيمة الدعاوى فى مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم، ذلك أنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة 75منه، أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن تحرير عقد إيجار صوري بأن المكان أجر مفروشاً حالة أن أجر خالياً يجيز للمستأجر الطعن عليه بالصورية النسبية بالنسبة للأجرة والمنقولات والمدة وصولاً لتحديد الأجرة للمكان خالياً والإستفادة من الإمتداد القانوني للعقد. ومؤدى ذلك أن الدعوى بطلب بطلان عقد الإيجار أو بطلان مدته تأسيساً على أن المكان أجر خالياً وليس مفروشاً وأن وصفت بأنها دعوى بطلان إلا أنها في حقيقتها وبحسب المقصود منها إنما هي دعوى تقرير صورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر لأن ما يطلبه رافعها إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذي قصده العاقدان وترتيب الآثار القانونية التي يجب أن تترتب على النية الحقيقية لهما واعتبار العقد الظاهر لا وجود له.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الثابت من الأوراق أن الطلبات الختامية فى الدعوى الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم (رسوم صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئة القضائية) المعارض فيهما هى بطلان شرط تحديد مدة عقد الإيجار سندها وصورية الأجرة تأسيساً على أن المكان أجر خالياً وليس مفروشاً ومن ثم فإن حقيقة تلك الطلبات لا تنطوى على طلب بطلان هذا العقد أو فسخه لتخلف أحد أركانه أو لإخلال أحد طرفيه بإلتزاماته وإنما هي فى حقيقتها تتعلق بطلب تقرير صورية عقد الإيجار صورية نسبية بطريق التستر، وهو لا يعد من الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها فى المادة 75 من قانون الرسوم القضائية ومن ثم فإن الدعوى بطلبه تكون مجهولة القيمة ويستحق عليها رسماً ثابتاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمري التقدير فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر أن فسخ العقد صورة من صور المسئولية العقدية ويتمثل فى حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد الإلتزامات الناشئة عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن بطلان العقد وصف يلحق بالتصرف القانوني المعيب بسبب مخالفته لأحكام القانون المنظمة لإنشائه فيجعله غير صالح لأن ينتج آثاره القانونية المقصودة.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
العبرة في تقدير الرسوم القضائية بقيمة الدعوى يوم رفعها حسب الطلبات الختامية فيها لا الطلبات السابقة عليها التى تضمنتها صحيفتها