الطعن رقم 652 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-3-26
ملخص / وقائع الدعوى:
أحوال شخصية _ التطليق للضرر.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان التطليق للضرر الذي تحكمه المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 مستفي من مذهب المالكية, ولم يعرف المشرع المقصود بالأضرار المشار إليها بحثها, واقتصر على وصفه بأنه مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما, المقرر انه إذا أطلق النص في التشريع وجب الرجوع الي ما أخذه, وكانت مضارة الزوج وفق هذا المذهب تتمثل في كل إيذاء للزوجة بالقول أو بالفعل بحيث تعد معاملة الرجل في العرف معاملة شاذة ضارة تشكو منها المرأة أو لا تطيق الصبر عليها, وهي بهذه المثابة كثيرة الأسباب متعددة المناحي متروك تقديرها لقاضي الموضوع مناطها أن تبلغ المضارة حدا يطلب المراة على طلب الفرقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى على سند من أن شاهدي الطاعنة لم يسمعا أو يشاهدا واقعة اعتداء المطعون ضده عليها بالسب والضرب والتفت الحكم عن بحث صور الضرر الأخرى التي عددتها الطاعنة في صحيفة الدعوى ومنها الطرد من مسكن الزوجية والاستيلاء على منقولاتها وعدم الإنفاق عليها وعلى صغيرها منه ولم يعن ببحث دلالة المستندات المقدمة منها رغم ما لها من دلالة من شأنها لو صحت أن يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب.